شروط إلغاء التأمين
لا يحق للشركة ولا للمؤمن له إلغاء هذه الوثيقة بعد إصدارها إلا في أي من الحالات التالية :
على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك (قسط التأمين) في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحلات المذكورة في المقدمة الفقرة، ويحتسب مبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالاشتراك مخصوما منه الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالاُ كحد أقصى) ويكون الناتج هو الاشتراك المتبقي لتكون كالاتي:
(365 – الأيام المستهلكة) / 365 × الاشتراك بعد الخصم الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالاً كحد أقصى) = الاشتراك المتبقي.
ويستثنى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها وعلى ذات المركبة تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.
وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمن له والسائق ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.
خطوات إلغاء وثيقة التأمين